للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اختلاف العلماء في أمور فرعية تتعلق بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قرأت جوابكم حول مسألة الاقتراض من البنك لأجل شراء مسكن خاص للسكن، وقد حرمتم ذلك مع العلم بأن مجموعة من العلماء الأجلاء قد أباحوا ذلك من أجل السكن فقط، وأذكر من بينهم الشيخ القرضاوي والدكتور شحاتة رحمة الله عليه، خاصة في البلدان التي ليست فيها بنوك إسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالخلاف في الفرعيات والجزئيات أمر حدث في زمن الصحابة، وهكذا الحال في من بعدهم، وليس هذا بعيب ولا خلل مع اتفاق أهل السنة قاطبة على أصول الاعتقاد وقواطع الأدلة.

وفي مسألتنا هذه اتفق الفقهاء قاطبة من زمن الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا على حرمة الربا، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن متعاطيه محارب لله ورسوله.

ولكن العلماء اختلفوا بعد ذلك في أمور فرعية هل هي مندرجة تحت حرمة الربا أم لا؟ وإذا اتفقوا على حرمة أمر ما فهل هناك من الضرورة ما يبيحه أم لا؟

فهذه الفرعيات تختلف فيها أنظار العلماء، وكل يقول ويفتي بما ترجح لديه وقاده الدليل إليه، وأما العامي فواجبه العمل بفتوى من يثق بدينه وعلمه.

وما وصلنا إليه في هذه المسألة قد ذكرناه في الفتوى رقم: ١٢٩٧، والفتوى رقم: ٣٦٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>