للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تعرف الرجل على أجنبية لتقوم بخدمته]

[السُّؤَالُ]

ـ[تعرفت علي فتاة علي الإنترنت لأنني أريد أن تجد لي بيتا أسكن فيه وأن تغسل لي الملابس عندما أتعرف عليها جيداً لأنني أعيش في مدينة لا يوجد بها أهلي سوى أبي وأرى ذلك مصلحة لي، فهل يجوز شرعا ساعدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تقيم علاقة غير شرعية مع تلك الفتاة أو غيرها من النساء الأجنبيات عنك لهذا الغرض أو غيره، ويجب عليك قطع تلك العلاقة والتوبة إلى الله عما سلف منها.

وإذا أردت من يخدمك أو ييسر لك شأن المسكن أو غيره فينبغي أن تبحث عن ذلك بالطرق المشروعة فتبحث عن فتاة ذات خلق ودين وتخطبها وتعقد عليها عقد نكاح شرعي.

وحينئذ تجوز لك محادثتها والخلوة بها وكل ما يجوز للرجل من زوجته، فتخدمك بصورة مشروعة لا تغضب الله عز وجل، فاتق الله تعالى ييسر لك أمرك ويفرج كربك، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:٤} ، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢١٥٨٢، ١٠١٤٦، ٢٩٦٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>