للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كفالة صالون التجميل الذي يعمل فيه بالمعاصي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم كفالة صالون نساء.. مع العلم بأنهم في الصالون يقومون بالنمص والحمامات المغربية للنساء.؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: ٢٩٨٤، جواز فتح صالون تجميل للنساء بالشروط المذكورة في الفتوى،

فإذا كان الصالون الذي تنوي كفالته يتقيد بتلك الشروط فلا حرج إن شاء الله تعالى في الكفالة، وانظر الفتوى رقم: ٩٥٩٣، حول نظام الكفالة في الدول العربية.

وأما إن كان صالون التجميل لا يتقيد بتلك الشروط ويعمل فيه بالمعاصي كالنمص والتبرج المحرم فلا يجوز الكفالة لفتح ذلك الصالون؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والمعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>