للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الربا حرام على المقرض والمقترض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي قام باستلاف مبلغ مالي من شقيقته لغرض إنشاء مشروع دواجن مقابل مائة دينار عن كل ألف دينار وهما لا يدركان حكم ذلك في الشرع، علما بأن المشروع باء بالفشل مند ما يقارب خمس سنوات وحتى الآن لم يقم أخي باسترجاع أي مبلغ إلى شقيقته وهي أرملة وتعول أولادها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقترض من شخص آخر أو من أي جهة كانت قرضا مقابل مبلغ يزيده به على القدر الذي أخذه منه، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا يحرم على المقترض أخذه، وعلى المقرض دفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن مسعود.

وعليه، فالواجب على أخيك وشقيقته أن يتوبا إلى الله مما اقترفاه، وأن يرد إليها القدر الذي استلفه منها، دون زيادة أو نقص. ولا يغير من ذلك كون المشروع باء بالفشل، ولا كونهما لم يكونا يدركان تحريم مثل هذه الصفقة. لكن الجهل بهذا الحكم ينفي عنهما الإثم.

وإن كان أخوك معسرا بهذا المبلغ، فمن واجب شقيقته أن تنظره إلى حين يساره. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. [البقرة: ٢٨٠] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>