للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نهي الرجال عن مجالسة النساء والاختلاط بهن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت أن أخرج من وحدتي فاقترح علي زوجي أن نلتقي أنا وزوجات أصدقائه. فدعونا صديقا له مع زوجته وأبنائهم وصرنا نجلس مع بعضنا البعض ونأكل على مائدة واحدة وزوجي يغتنم الفرصة ليتكلم في أمور الدين في هذه الأوقات مع العلم أني متحجبة وهي لا وتكررت الزيارات مع هذه العائلة لكن زوجة الصديق لا تحترم زوجها أمامنا في كلامها معه فهي تنهره أمامنا وتترك له الصغار لكي يسكتهم بينما هي منشغلة في السماع لما يقوله زوجي وسؤالي لكم فضيلة الشيخ هو هل هذا النوع من الزيارات مع ما يجري فيه من الاختلاط مسموح؟ وما حكم ذلك أيضا انتباهها الكثير لزوجي دون مراعاة زوجها ولا لي أيضا؟ فهل تصرفنا صحيح فانصحنا؟

جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما تم مخالف للشرع، فإن شرعنا الحنيف نهى الرجال عن مجالسة النساء والاختلاط بهن إلا لحاجة وبأدب الإسلام، ومن أدب الإسلام في ذلك، عدم الخلوة بل يكون في وجود من تنتفي الخلوة بوجوده، ومن أدب الإسلام أيضاً أن تكون المرأة متحجبة، وأن يلتزم الجالسون غض البصر عما حرم الله، وهذا ما لا يتوفر في مثل حالكم، وأما الكلام عن الدين فيمكن أن يُهدى إلى هذه المرأة وزوجها مجموعة من المحاضرات والكتب النافعة وبذلك يتحصل الغرض، وخروجك من وحدتك يكون بجلوسك مع النساء لا مع الرجال، وجلوس زوجك مع أصدقائه لا مع نساء أصدقائه، وفقك الله لمرضاته وحفظكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>