للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام تتعلق بالوكيل عن غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ٧ إخوة ٥ ذكور وبنتان وكلنا متزوجون قمنا بمنح عقد وكالة لأخينا الأكبر المتقاعد لاستغلال الأرض الفلاحية، والتي تحتوي على بستان من أشجار مثمرة، وأرض صالحة للزراعة وجزء صغير ـ أرض بورـ والاستفادة من مختلف الخدمات الفلاحية التي تقدمها الدولة، فهل يجوز لنا أن نطالبه بالنقود التي يكسبها من كراء الأرض البور والتي لا يبذل أي جهد فيها لاستغلالها؟ ونفس الشيء بالنسبة للبستان والأرض الصالحة للزراعة، بحيث يستفيد من كرائهما أو بيع ثمارهما، إذ يبذل مجهودا نتيجة استغلالهما ـ سواء من ماله الخاص أو مجهوده العضلي المتعب؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الأرض ملكاً لكم ووكلتم أخاكم الأكبر في إدارتها والقيام عليها، فمعنى الوكالة أن يقوم أخوكم بالنيابة عنكم بإدارة هذه الأراضي واستغلالها لمصلحتكم، فإن منافع هذه الأرض ملك لأصحابها لا لمن وكلوه في القيام عليها، ومقتضى الوكالة التزام الوكيل بنصوص عقد الوكالة، كما يجب أن يعمل الوكيل بالأحظ للموكل، ولا يجوز للوكيل أن يستغل ممتلكات الموكل لمصلحته الشخصية، فلا يحق لأخيكم أخذ شيء من هذا الأموال؛ إلا أجرالوكالة، وقد فصلنا أحوال استحقاق الوكيل للأجر في فتوانا رقم: ١٢٧٣١٨.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: تتعلق بالوكيل أحكام، منها:

الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها.

الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة.

الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. اهـ.

وعلى هذا فالنفقات المتعلقة باستغلال هذه الأراضي يجب أن تكون من أموالكم لا من ماله الخاص، وأما عمله فيها إذا كان عملاً آخرغير العمل الذي تقتضيه الوكالة فيستحق عليه أجرة مثله إن أذنتم له بالعمل، وراجع حكم تأجير الوكيل نفسه في الفتوى رقم: ١٠٥٧٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>