للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[انتفاع الورثة بالشقة المؤجرة بقانون تأبيد الأجرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[تركت جدتي عند والدي منزلا يتكون من ٤ أدوار من١٦ شقة لأولادها هم ٤ رجال ٢نساء ويسكن كل واحد منهم في شقة (ايجار) وليس تمليكا وكانت يوجد شقة بالعمارة لأحد السكان الأغراب أخذها والدي بالتقاضي لعدم سداد الساكن الأجرة قالت جدتي لوالدي لو كسبت القضية هذه عليك أن تزوج أحد الأبناء فيها وبالفعل عمل له عقد إيجار وتوفي أبي بعدها ب٢٥سنة تاركا ٣صبيان ٦ بنات منهم ٥متزوجون ملحوظة المتزوجون من أم ثانية متوفاة من٣٥ سنة وأنا أكبر أبناء أبى تزوجت فيها من سنتين المشكلة أن أخواتي البنات المتزوجات يطالبنني بحقهن فيها أو أدفع لهن إيجارا ليس باستطاعتي مع العلم بأن المنزل كله إرث مشاع بين والدي المتوفى وبقية أعمامي وكله إيجار قديم ثمانية جنيهات وأقوم بالفعل بدفع مبلغ ٤٠ جنيها لاثنين منهن والثلاثة الباقيات يرفضن أن يأخذن مثل هذا المبلغ ويطالبن أكثر من استطاعتي بكثير ووالدتي تصر على أن أدخر لهم حقهن في الإيجار بقدر إخوتهن. السؤال الآن هل لهن حق في الشقة وبالتالي في الإيجار أم لا كيف أتصرف؟ أجبني بالله عليك..]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ف قانون تأبيد الأجرة والإجارة قانون مصادم للشريعة يجب فسخه وتسليم العقار للمالك ثم إذا أراد المالك تأجير العقار بالشروط الشرعية فلا بأس أن يستأجره المستأجر الأول.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يبدو من السؤال هو أن والد السائل استأجر من والدته جدة السائل – الشقة بنظام التأجير المعمول به في بعض البلدان وهو نظام قائم على تأبيد الأجرة والإجارة.

ولا يخفى أن هذا النظام مضاد للشريعة القائمة على العدل وصيانة الأموال من الاعتداء.

وقد تقدمت لنا فتاوى في بيان فساد ذلك النظام منها الفتوى رقم: ٩٥٤٥٦.

وبناء على ما تقدم فالعقد المذكور باطل وما ترتب عليه باطل كذلك ويجب رد الشقة إلى الورثة ثم إذا أرادوا تأجيرها لمدة معلومة وأجرة معلومة متراضى عليها فلهم ذلك.

وإذا كان للسائل حق مشاع في الشقة من وراء أبيه فهذا لا يعطيه حق الاستبداد بها دون سائر الورثة أعمامه وإخوانه وأخواته اعتماداعلى قانون تبطله الشريعة كما سبق بيانه، فعليه أن يتراضى مع سائر الورثة حول الانتفاع بهذه الشقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>