للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للولد أن يغسل ظهر أمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي دخلت إلى الحمام في البيت كي تغتسل وعمرها ٧٥ سنة ولكن أرادت من يعينها على غسل ظهرها

فهل يجوز لابنها أن يغسل لها ظهرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العورة بالنسبة للمرأة مع محارمها هي ما بين الصدر والركبتين على قول كثير من أهل العلم، ولا يجوز لأحد من محارمها أن ينظر ولا أن يلمس ما بين الصدر والركبتين من محرمه، ولو كانت أمه.

وقد أمر الله سبحانه وتعالى الأطفال بالاستئذان إذا بلغوا الحلم حتى لا ينظروا إلى عورات آبائهم وأمهاتهم، قال تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [النور:٥٩] . قال القرطبي في تفسيره: (قال الزهري: يستأذن الرجل على أمه، وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية) .

والاستئذان إنما شرع من أجل النظر.

وعلى هذا.. فلا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام ولدها، ولا يجوز له أن يغسل لها ظهرها ولا يغير من الحكم كونها امرأة عجوزاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>