للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوضوء على طهر سابق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الوضوء على الوضوء؟ مع إكمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم"إذا توضأ أحدكم على الوضوء فله...."؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغيرهما من حديث بريدة رضي الله عنه قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ، ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، فقال: "عمداً فعلته يا عمر" وقد روى الإمام أحمد بسند حسن: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" ففي هذين الحديثين -وما جاء في معناهما- دليل على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو المعروف من عمل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. وقد قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب:٢١] وأما الحديث الذي ذكره السائل بلفظ: (إذا توضأ أحدكم على الوضوء،) وطلب إكماله فلم أره بهذا اللفظ، وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات".

وقال عنه النووي في المجموع ضعيف متفق على ضعفه وانظر الفتوى رقم ٦٦٤٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>