للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شراء الطعام بغير جنسه لا يشترط فيه المثل ولا التقابض]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمان الرحيم

شيوخنا الكرام، إليكم سؤالي التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.. الآخذ والمعطي فيه سواء

هل هذا يعني أنه لا يجوز شراء هذه المواد بالنقود بأقساط مؤجلة؟

مثلا:الذي يقتني المواد الغذائية من البقال ولا يؤدي ثمنها إلا في نهاية الشهر بعد حصوله على راتبه، هل يرتكب محرما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث المذكور رواه مسلم في صحيحه، وهو خاص ببيع كل من النقد والطعام بجنسه، والتحرير في هذا الباب أنه يشترط في بيع الطعام بالطعام، وفي بيع النقد بالنقد التقابض في الحين، وإذا كان الجنس متحداً، كالتمر بالتمر، أو الذهب بالذهب، فيشترط زيادة على ذلك التماثل، فلا يزاد واحد في المثلين على الآخر، أما شراء الطعام بالنقد، أو العكس، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالسَّلَم، فإن كل ذلك جائز إجماعاً، وهو غير داخل تحت الحديث المسئول عنه بحال. والعلم عند الله تعالى.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>