للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التزوير خوف قطيعة الرحم]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلدي وللحصول على سكن اجتماعي يشترط أن تكون مقيما في نفس المدينة التي وضع فيها الملف السكني، أنا لي عمة تسكن في مدينة غير التي أنا بها وتريد أن تستفيد من سكن في مدينتي وطلبت مني أن أستخرج لها شهادة تثبت أنها مقيمة عندي ليقبل ملفها وهذا غير صحيح، وسؤالي ما رأي الشرع في هذا, علما بأنني أخشى إن رفضت أن تقطع علاقتها بي وأنا التي تعبت كي أصلها بعد قطيعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتزوير في البيانات والوثائق لا يجوز؛ لعموم النهي عن شهادة الزور وقول الزور، ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. أي واقفون عندها ملتزمون بها، فإذا كان من شروط الحصول على السكن المذكور الشرط المشار إليه في السؤال فلا يصح الاحتيال والكذب لتجاوز هذا الشرط، لأن تقدير المصلحة في مثل هذا الشرط هو من اختصاص السلطات، فلا تطاع عمتك في طلبها هذا، والطاعة والصلة إنما تكون في المعروف، وإذا قطعتك لهذا السبب فهي المذنبة وليس أنت، ويجب عليك والحالة هذه الحرص على صلتها وبرها، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: ٥٤٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>