للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم النكاح بنية المفارقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج من فتاة مسلمة بعقد مكتوب بيني وبينها وبموافقتها وشاهدين ومهر ولكن دون مأذون أو تسجيل وذلك ابتغاء العفة لنا والبعد عن الزنا. ونحن نعلم أن هذا الزواج قد لا يستمر لفترة طويلة ولكن دون تحديد مدة زمنية لهذا الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تم عقد النكاح بولي وشاهدين مكتمل الشروط والأركان فلا يضر عدم تسجيله في السجلات العامة أو نية المفارقة، ما لم يكن ذلك مشروطاً في العقد، أما إن كان مقصودكم أن عقد النكاح يتم بلا ولي فلا يصح، وهذا العقد باطل عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم:

١٧٣٤٠ والفتوى رقم: ١٥٤٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>