للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يباح التيمم لمن يتضرر من استعمال الماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

عندي مرض مزمن سبب لي إعاقة حركية مما يجعلني أفقد في بعض الأحيان التوازن، كذلك استعمال الماء يسبب لي بعض المشاكل الجلدية في الوجه بالإضافة إلى ذلك لا أستطيع التحكم في الوضوء بسب خروج الريح، هل يجوز لي أن أتيمم لقضاء الفوائت وقيام الليل والنوافل وقراءة القرآن وأن أتوضأ فقط للفريضة لأن إعادة الوضوء لكل الصلوات شاقة علي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا خاف المريض على نفسه الضرر بسبب استعماله الماء، أو من جهة التحرك بحيث لا يتضرر باستعمال الماء لكنه إذا تحرك للوضوء شق عليه وتضرر به، وليس هناك أحد يوضئه، فإنه يجوز له التيمم، لقول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [النساء:٤٣] .

والمعجوز عنه في حكم المفقود، وهذا شخص يعجز عن استعمال الماء، ويجوز له أن يتيمم لكل ما يتطهر له من صلاة مفروضة أو نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن، لأن التيمم يستباح به ما يستباح بطهارة الماء، وأما حكم عدم التحكم في الريح فانظر جوابه في الفتوى رقم: ٨٧٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>