للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الخلو إذا كان عقد الإجارة باطلا]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعيش في بيت عائلة ودفعت أنا وأخي الكبير وأمي ١٠٠ جنيه لاستئجار قطعه أرض وكان أبي متوفى ولنا أخ صغير يتعلم وبعد وفاة أمي تم تقسيم الميراث حسب الشرع إلا قطعة أرض الإيجار تركها أخواتي لي حيث كنت أنا الوحيد الفلاح فيهم وكان الأخ الأصغر أنهى تعليمه وعمل كموظف وبناء عليه تركوا الأرض المؤجرة لي وبعد سنين وجدت فرصة عمل كعامل عادى في إحدى الشركات وتنازلت عن أرض الإيجار لفلاح آخر مقابل ٣٠٠ جنيه وبعد ٣٠ عاما جاء أخي الصغير يطلب حقه في ال ٣٠٠ جنيه فهل له حق أم لا؟ وإن كان له حق فكم أعطيه بعد هذه الفترة -

أفيدوني أفادكم الله عز وجل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الأرض المستأجرة ليست ميراثا لوالدتك المتوفاة حتى تقسم بين الورثة أو يتنازلوا عنها لك وإنما هي ملك لصاحبها المؤجر، وأما قانون تأبيد الإجارة والذي يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالأرض هو وورثته إلى ما لا نهاية أو إلى أن يتركوها بمحض إرادتهم هو قانون باطل مضاد للشريعة التي أوجبت أن تكون المدة في عقد الإجارة مدة محدودة ولو طالت إذا كان ذلك بالتراضي بين طرفي العقد.

جاء في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه. اهـ وعليه، فإذا كان عقد الإجارة بهذا الاعتبار عقدا باطلا، فالخلو الذي أخذته من الفلاح الآخر مقابل أن تتنازل له عن الأرض لا يحل لك ولا لأحد من أسرتك أخذه، جاء في مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو بها؛ إلا بموافقة المالك. اهـ

فيجب رد هذا المال إلى صاحبه إن كان لا يزال حيا، فإن كان قد مات فإلى ورثته الشرعيين إن أمكن ذلك ولو تطاول الزمن، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، فإن تعذر رده إلى من هو له تصدق به على الفقراء والمساكين بنية أن أجر الصدقة لمالكه، فإن ظهر مالكه بعد ذلك خير بين الإمضاء وله الأجر وأخذ حقه والأجر للمتصدق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>