للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاكتتاب في شركة معادن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الاكتتاب في شركة معادن.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاكتتاب في أي مؤسسة يقتضي النظر في توفر شرطين أساسيين هما:

١- أن تكون أنشطتها مباحة سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو غيرها، فإن كانت أنشطتها محرمة أو مختلطة حرم الاكتتاب فيها.

٢- أن لا تودع أموالها إلى بنوك ربوية قصد إقراضها بفائدة توصلا إلى ضمان الربح للمساهمين، فإن كانت تقوم بذلك حرم الاكتتاب فيها لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:٢} .

وللتعرف على توفر الشرطين المذكورين في شركة معادن يرجع إلى لوائحها وأنظمتها، وتستفسر من هيئتها الشرعية إن كانت لها هيئة شرعية، ولعلماء البلد حظ أوفر في الاطلاع على واقع هذه الشركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>