للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المصلي لو كان إماما في بعض الصلاة ومأموما في بعضها]

[السُّؤَالُ]

ـ[دخل رجل المسجد بعد الجماعة الأولى من صلاة العصر ووجد رجلا يصلي سنة العصر فصلى معه بنية الفرض وبعد أن سلم الذي يصلي السنة دخل رجل ثان وصلى إلى جانب الذي يصلي الفرض، ثم قام الذي يصلي سنة العصر بعد السلام فصلى الفرض خلف الذي كان مؤتما به وهو يصلي السنة، فما صحت صلاته؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة الجميع صحيحة ـ إن شاء الله ـ فإن الأول صلى فريضة خلف من يصلي النافلة، وهذا جائز على الصحيح من قولي العلماء، وانظر الفتوى رقم: ١١١٠١٠، وائتمام الداخل به لا حرج فيه بوجه، لأنهمامفترضان، وائتمام المتنفل الذي كان إماما به لا حرج فيه أيضا، فإن الراجح أن المصلي لو كان إماما في بعض الصلاة ومأموما في بعضها أن صلاته صحيحة، فإذا صار مأموما خلف من كان مؤتما به وهو يصلي صلاة أخرى كان أولى بالجواز.

قال ابن حجر في فوائد حديث سهل بن سعد في قصة رجوع أبي بكر إذ كان إماما وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام، وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>