للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تكفير الكفر وجها لوجه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

هل يجوز الإشارة إلى الكافر باليد والقول له أنت كافر علما بأنه كافر فهل يجوز ذلك علماً بأن الذي لم يكفر الكافر أو يشك فى معتقدهم فهو كافر كما قال مجدد السنة الشيخ ابن عبد الوهاب والشيخ ابن باز رحمهما الله نرجو الإجابة، هل يجوز أم لا أفيدونا حفظكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره أنه كافر، وهذا أصل أصيل في الإسلام، إلا أن هذا لا يعني ما ذكره السائل من إسماع الكافر كونه كافراً، بل الغالب أن ذلك يتنافى مع الحكمة، إذ كيف يقال هذا الكلام لمن يرجى تأليفه على الإسلام، لا سيما وأن الكافر قد يعتقد أنه على حق، فإسماعه هذه الكلمة مقتض لتنفيره عن سماع الحق وعن قبوله إياه.

ويستثنى من هذا حالة وهي فيما إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ويغلب أن يكون هذا في حق المعاند، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٥٢٥٥، ١١٥٤٢، ١٢٧١٨، ١٢٨٠٠، ٧٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>