للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مشاركة صاحب المال المختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شخص يريد أن يدعم ويشركني في المشروع لأن ليس لي مالا ولكته يتاجر في الخمر.

١-فهل أستطيع أن أدخله معي شريكا في مشروع حلال؟.

٢- إن كان الجواب لا فله مداخيل أخرى حلال. فهل أقول له بأن يشاركني من المداخيل الحلال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المال الذي سيشاركك به من عين المال الحرام، فإنه لا يجوز لك الدخول في هذه الشركة، وإذا كان المال الذي سيشاركك به من عين الحلال، فإنه لا بأس عليك في الدخول في هذه الشركة.

وإذا اختلط الأمر فلا بأس في مشاركته، والأولى والأحوط هو البعد عن المشاركة في المال المختلط، ومادام الشخص المذكور له مال غير مختلط فلتكن الشركة فيه.

وراجع الفتوى رقم ٧٧٠٧ والفتوى رقم ٦٨٨٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>