للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زواج المسلمة ممن أسلم بغرض الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من أشهر إسلامه بغرض الزواج ولم يلاحظ عليه سمة إسلام، وما حكم من تزوجت به على العلم أنها مسلمة وما هي الديانة لأبنائهم؟؟؟

شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل قد نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما والتزم بأركان الإسلام ولم يتعاط ما يناقض إسلامه من الشرك والكفر فنكاحه صحيح.

وإن كان قد نطق بالشهادتين ولم يعمل بمقتضاهما من ترك ما كان عليه من أعمال الشرك والكفر ولم يلتزم بشعائر الإسلام الظاهرة من صلاة وصيام وغيرها بل كان إسلامه لغرض الزواج من تلك المسلمة ـ وهذا كثير في هذه الأزمنة ـ فإسلامه كالعدم ويعتبر باقيا على كفره، والواجب على تلك المرأة المسلمة الابتعاد عنه وقطع العلاقة به فورا فهو أجنبي منها.

ومن المجمع عليه حرمة زواج المسلمة من كافر، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٣٩٨٩، ١٥٤١٢، ١٧٨٩٧.

والولد يحكم بإسلامه إذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما، وعليه فالأولاد مسلمون لإسلام أمهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٦٦٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>