للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إصرار الزوجة على الخروج والسفر بغير رضا الزوج يعتبر نشوزا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ أكثر من سنة وزوجتي جارتي لكن لديها الجنسية الفرنسية وذلك يسمح لنا العيش في فرنسا حيث المعيشة أحسن وفرص العمل متوفرة, والد زوجتي لم يرد أن يعطيها وثائقها وهذا ما جعلها دائمة متوترة سعيت بكل جهدي لأخفف عنها وذلك حتى أنني أسمح في حقي أحيانا كزوج , ستتزوج ابنة خالها وطلبت مني أن تذهب إلى العرس على بعد ٤٠٠ كلم فرفضت لأسباب منها عدم وجود النقود وطول المدة التي ستقضيها وقالت سأذهب حتى ولو كلفني هذا الطلاق وطلبت مني أن آخذها إلى منزل والديها فرفضت وخرجت من المنزل وأنا أكتب لكم لا أدري إن ذهبت لوحدها أم لا مع العلم أن والديها لا ينهيانها عن المنكر وأنا أعمل بقوله تعالى إن أبغض الحلال عند الله الطلاق وأنا لا أريد أن أطلقها أطلب منكم نصحي في كلتا الحالتين إن ذهبت أو لا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما قامت به زوجتك من خروجها عن طاعتك وإصرارها على الخروج والسفر بغير رضاك يعتبر نشوزا، ولكن لا يجب عليك طلاقها، وكنا قد أوضحنا الخطوات التي يتبعها الزوج في حال خروج زوجته عن طاعته في الفتوى رقم: ١٧٣٢٢، كما بينا حكم سفر المرأة بدون إذن زوجها وبدون محرم في الفتوى رقم: ٣٤٤٩ والفتوى رقم: ٢١٠١٦، والواجب على هذه الأخت أن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها فلا تخرج إلا بإذنه؛ لأن له الحق في أن يمنعها من الخروج إلى ما يباح لها الخروج إليه فكيف بخروجها وسفرها إلى مناسبة قد تكون مشتملة على بعض المنكرات من اختلاط أو غيره، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق بغير ضرر أو تتسبب فيه، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٢٠١٩، كما يجب على والدها أن ينهاها عن المنكر ومنه الخروج عن طاعة زوجها، ويأمرها بالمعروف ومنه طاعة الله تعالى، ثم طاعة زوجها.

والواضح من السؤال أنك تريد السفر صحبة زوجتك إلى بلاد الغرب من أجل تحسين المعيشة، ولشروط جواز السفر والإقامة في تلك البلاد راجع الفتوى رقم: ٤٤٥٢٤، ولعل والد زوجتك منعها الوثائق اعتراضا على سفرها إلى هناك، فإن كان منعه إياها لسبب شرعي وهو عدم وجود ضرورة تبيح لكما الهجرة إلى تلك البلاد فهو محق في ذلك، وإن كانت ثم ضرورة تبيح ذلك فلا يحق له أن يمنعها الوثائق الضرورية للسفر مع زوجها، هذا مع أن التجنس بجنسيات الدول غير المسلمة لا يجوز إلا في حالات خاصة كنا قد ذكرناها في الفتوى رقم: ٢٦٧٩٥.

واعلم أن النص الذي أشرت إليه ليس آية من القرآن ولا حديثا قدسيا وإنما هو حديث رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه السيوطي وضعفه الألباني، ولفظه: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>