للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الائتمام بمن يواظب على الصلاة المسماة الكاملة بعد الفريضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا إمام راتب يقوم بدعاء عقب صلاة الصبح يتضمن نص الصلاة الكاملة وفي حال لم تعرفوها فهي كالآتي:

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم.

وأريد أن أسأل عن حكمه وحكم الصلاة خلفه. ولي نفس السؤال حول من يقول: اللهم صل على سيدنا محمد نور الأبصار وضيائها وطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ... إلخ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمواظبة على الدعاء الجماعي بعد الفريضة بدعة محدثة، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٤٧١٧.

كما أن صيغة الصلاة المسماة بالكاملة أو النارية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتمل على معان باطلة كما في الفتوى رقم: ٣٧٨٤.

ولكن الصلاة خلف الإمام الذي يرددها صحيحة ما لم يكن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بصفات الربوبية المذكورة في الصيغة وتراجع الفتوى رقم: ٦٨٠٠٣.

والصيغة الأخيرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشمل على بعض المعاني التي توهم الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي إطلاق تلك المعاني ولا الصلاة بتلك الصيغة، فالاقتصار على الصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأحوط، وراجع الفتوى رقم: ٣٨١٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>