للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يرث أبناء الأخت من خالهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل ولم يتزوج وله أخ وخمس بنات توفت واحدة منهن قبله ولها ولد وبنتان - هل لهم حق في ميراث خالهم المتوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يقصد أن الشخص توفي عن أخ وخمس أخوات كما يفهم من مضمون آخر السؤال، فالجواب أنه لا حق في الإرث لأبناء الأخت من خالهم لأنهم من ذوي الأرحام، ولا حق لأمهم أيضا من تركة أخيها لأنها توفيت قبله، ومن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

وعلى هذا، فتركة الرجل المذكور إذا كان ورثته محصورين فيمن ذكرت، فإنها تخص أخاه وأخواته الذين توفي قبلهم إن كانوا جميعا في درجة واحدة، للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١٧٦} ويستحب أن يرزقوا منها أبناء أختهم وأقاربهم قبل القسمة، كما قال تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>