للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا فرق في طريقة تطهير ما تلوت ببول أو بدم،]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز غسل الملابس النجسة بالغسالة قبل إزالة ما عليها من نجاسة؟ وهل يجوز غسلها مع الملابس الطاهرة في الغسالة؟ وهل هناك فرق بين ما تلوث بالبول أو دم الحيض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحكم الغسالة بيناه في الفتوى رقم:

١٢٥٩٨ ولا فرق بين ما تلوت بالبول وبين ما تلوث بدم، أو غيره من النجاسات سوى نجاسة الكلب والخنزير ولعابهما، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٨٢٠٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>