للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الكفارة لمسكين واحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوزإعطاء الكفارة لأي أحد يريد الزواج وهو يستحق المال، أو لجمعية خيرية لتحفيظ القرآن؟ والكفارة إطعام ستين مسكينا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز دفع الكفارة المذكورة لمسكين واحد سواء كان يريد الزواج أم لا، بل الواجب هو أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من تمر أو قمح أو أرز أو ما يقوم مقام ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٥٢٢١، ويجوز دفعها للجمعية المذكورة إن كانت محل ثقة، ثم تقوم بتوزيعها على المساكين، وقد بينا حكم إخراج القيمة في الكفارة في الفتوى رقم: ١٨٠٥٢، فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>