للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يصح صوم من نزل منها دم في غير موعد الدورة الشهرية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت صائمة ال ٦ من شوال. وفي فترة الظهر نزل علي دم خفيف في غير موعد الدورة الشهرية وأكملت صيامي.. وأريد أن أصوم الباقي لي قبل اكتمال الشهر فهل يجوز أن أصوم مع العلم أنه لا زال نزول الدم وأنا أصلي لأني أعتقد أنها استحاضة. فما الحكم في الصيام؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الدم الخارج من المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يقوم الدليل على أنه دم استحاضة.

وعليه.. فالدم النازل منك دم حيض إذا كان بينه وبين انقطاع آخر حيضة خمسة عشر يوماً لأن ذلك هو أقل الطهر بين الحيضتين، فلا يجوز لك الصوم ولا الصلاة ولا غير ذلك مما يحرم على الحائض، وأما الصوم مع نزول هذا الدم فلا يعتد به، فلو أردت صيام الست تامة فلا تعتدي بصوم الأيام التي صمتها مع نزول الدم. أما إذا كان الدم نزل لأقل من خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ونحوهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>