للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا زكاة على المال الخارج من ملك صاحبه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا حجزت في اسمنت من الدولة بمبلغ ٢٣٠٠ دينار ليبي، وتأخر حوالي سنتين ونصف، وبعد ذلك أتى الاسمنت كله. هل يمكنني الزكاة عن المال الذي حجزت به بعد أن بعد بعت الاسمنت. أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العقدُ الذي أبرمته لشراء الأسمنت هو المعروف بعقد السلم، وهو تعجيل الثمن، وتأجيل المثمن، وهذا المال الذي أسلمته في شراء الأسمنت لا زكاة عليك فيه لأنه خرج من ملكك، بتسليمه للبائع، وإنما تجب زكاة دين الثمن في عقد السلم على البائع.

قال ابن قدامة: ولو اشترى شيئا بعشرين دينارا أو أسلم نصابا في شيء فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع أو بقبض المسلم فيه والعقد باق، فعلى البائع والمسلم إليه زكاة الثمن لأن ملكه ثابت فيه فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن وزكاته على البائع. انتهى.

فإن كان البائع هو الدولة فحكمُ هذا المال المقبوض منك هو حكم المال العام فلا زكاة فيه.

جاء في الموسوعة الفقهية: نص الحنابلة على أن مال الفيء، وخمس الغنيمة، وكل ما هو تحت يد الإمام مما يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين لا زكاة فيه. ولم نجد لدى غيرهم تعرضا لهذه المسألة مع مراعاتها في التطبيق، إذ لم يعهد علما ولا عملا أخذ الزكاة من الأموال العامة. انتهى.

وبهذا يتبين لك أن هذا المال لا زكاة عليك فيه، لأن حوله حال وهو ليس في ملكك، وإن شئت الصدقة فإن بابها واسع، وفضلها عظيم. وقد قال تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. {سبأ:٣٩} .

وأما الثمن الذي بعت به الأسمنت فإن زكاته تجبُ عليك من حين دخوله في ملكك إذا كان نصاباً، ولو بضمه إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، وإنما تجب عليك زكاته بعد أن يحول الحول الهجري على دخوله في ملكك، ومقدارها ربع العشر ٢.٥ من مقدار المال.

وهذا كله إن كان العقد بينك وبين الدولة قد استوفى شروطه، ومنها العلم بالأجل أي بأن يكون قد حدد لك موعد لاستلام الإسمنت، وهذا هو الظاهر. ولا يضر تأخر التسليم بعد ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>