للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من نذر شيئا معينا لزمه ولا يجزئ عنه غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزادكم الله علماً ونفع به المسلمين في أرجاء المعمورة وبعد.

السؤال: شخص من الذين أنعم الله عليهم كثيراً ما يقوم بالنذر بأنه سيجنب جزءا من المال- المعلوم- كلما نجحت إحدى صفقاته، وفعلاً يقوم بما ينذر به ويقوم بتجنيب المال ويصرفه في أوجه الخير، ولما كانت خدماته التي يقوم بها ذات علاقة بمتطلبات الأشياء المطلوبة للأعمال، فهل يجوز تقديم الخدمات منه ويستقطع قيمة الخدمة من المال المجنب.

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد النذر مكروه، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" لأن البخيل هو الذي لا يصرف شيئاً إلا في مقابل شيء آخر، ووجه بخل الناذر أنه لم يصرف عبادته إلا في مقابل أن يحقق الله له شيئاً ما.

وحُمل هذا النهي على الكراهة، لأن الله عز وجل أثنى على الموفين بالنذر فقال: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) [الانسان:٧] .

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فدل الأمر بالوفاء بالنذر ومدح الموفين به على أن ما ورد فيه من نهي محمول على الكراهة، إذ لو كان حراماً لما جاز الوفاء به، فضلاً عن الأمر به، ومدح الموفين به.

ومن نذر مالاً وجب عليه إخراجه، ولا يجوز له أن يجعل مكانه خدمة يقدمها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>