للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يخرج زكاة مال أبيه بغير علمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي معه مال بلغ النصاب وتجاوز عليه عام فهل عليه زكاة مال رغم أنه يدخره لجهازي أنا وأخواتي، وهل أقوم بدفع زكاة المال من ورائه عنه لأنه يرى أنه ليس عليه زكاة مال لأنه لجهازنا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ملك من المال ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول القمري وجبت عليه الزكاة ولو كان المال مرصودا لزواج أو بناء أو غير ذلك، ومقدار الزكاة من المال ربع العشر أي ٢.٥، وانظري الفتوى رقم: ٢٧٨٥، والفتوى رقم: ٣٥٩٨.

ولا يجزئ عنه أن تخرجوا ماله من الزكاة من غير علمه أو إذنه لأن إخراج الزكاة يفتقر إلى نية، وانظري الفتوى رقم: ٣٠٦٤٤، والفتوى رقم: ٤١٢٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>