للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عدم الوفاء بالنذر المباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال إذا سمحتم يقول كنت قد وضعت على وجهي دواء طبيعيا مغذيا فعمل لي حساسية ومن خوفي دعوت الله أن يشفيني من تلك الحساسية ووضعت يدي على المصحف الشريف وقلت أنذر لله أني لن أضع أي شيء على وجهي إلا إذا سألت طبيبا سؤالي هو، كيف لي أن أتحلل من هذا النذر، فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استشارة الطبيب فيما ذكر ليست قربة ولا طاعة بل هي من الأمور المباحة، فمن شاء فعلها ومن شاء تركها، ونذر المباح فيه مذهبان لأهل العلم أحدهما أن صاحبه مخير بيه فعله ولا كفارة عليه.. أو تركه مع كفارة اليمين، والثاني أنه لا ينعقد ولا كفارة فيه وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله تعالى.

ولذلك فإنه لا شيء عليك في هذا النذر، ولو أخرجت كفارة يمين احتياطاً وخروجاً من الخلاف لكان أفضل، وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظري الفتوى رقم: ٢٠٠٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>