للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حولان الحول على النصاب يوجب الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد كنت أعمل واستطعت أن أوفر مبلغا بسيطا ثلاثة آلاف دينار أخبأه للطوارئ ولا أزيد عليه مبلغا آخر لأنني لم أعد أعمل فهل يجب أن أستخرج زكاة على المبلغ؟ مع العلم أن المبلغ ثابت ولن يزيد بل ينقص لأنه للحاجة. ولكم جزيل الشكر والعرفان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه تجب عليك زكاة هذا المبلغ كل ما حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٢٤٢٢، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>