للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف توزع المنحة التي يتركها الميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات أبي وترك منحة لا بأس بها وتحولت بعدها باسم الأم طبعا هذه المنحة تعتبر ميراثا كما أن لها منحة خاصة بها نتيجة عملها أيضا إذا اعتبرنا منحة الأب ميراثا فالأم الآن تقسم هذه المنحة بشكل متساو تقريبا بين الذكور والإناث فهل يجوز هذا التقسيم أم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحن ٣ إناث و٤ ذكور ... نرجو منكم التوضيح جزاكم الله كل خير إن شاء الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المنحة نتيجة اقتطاع جزء من راتب الوالد، فهي ميراث ويجب أن تقسم قسمة الميراث الشرعي، وعلى هذا، فإذا لم يكن هناك ورثة غير من ذكر، فللزوجة الثمن، وما بقي فهو للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما إذا كانت عبارة عن هبة من جهة عمل الوالد لأسرته، فيرجع في تقسيمها إلى الجهة المانحة.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٩٠٤٥.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>