للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توريث الشقة المؤجرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[شقة كنت أسكنها في منزل والدي، كان يقطنها فلسطيني وحكمت المحكمة بطرده قبلي لعدم وجوده داخل مصر وزوجته مصرية وحكمت لها المحكمة بطردي وأنا اليوم أقاضيها لأعود لشقتي وكذا أقاضيها لأسترد نقودي التي أنفقتها في تلكم الشقة، علماً بأنها لا تريد نقودا لتخرج منها ولا تريد إرجاع نقودي، وسؤالي هو: ما هو رأي فضيلتكم في توريث الشقة المؤجرة للزوجة أو للأقارب من الناحية الشرعية، وما هو مصير نقودي في حالة الجواز؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشقة المذكورة ملكا لأبيك وكانت مؤجرة من قبله للفلسطيني وزوجته المصرية فإن من حق والدك استرجاعها منهما عندما تنتهي مدة عقد الإيجار إذا كانت موجودة، وإلا ففي أي وقت شاءه،لأن الإيجار عقد على منفعة في مدة معلومة محددة، ولا يحق لهذه المرأة ولا لزوجها الاحتفاظ بالشقة دون رضى مالكها، ولا يجوز لهما توريثها لبعضهما أو لغيرهما، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: ٦٨١٩، ٥٨٠٧٧.

وبخصوص المبلغ الذي صرفته في الشقة من مالك الخاص، فإن كنت فعلت ذلك على سبيل الهبة والتبرع به لوالدك فليس لك الحق في المطالبة به بعد ذلك، فإن لم يكن ذلك على سبيل الهبة فلك الحق بالمطالبة به واسترجاعه من مالك الشقة، وانظر الفتوى رقم: ٤٣٠٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>