للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة خلف السكران]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز إمامة السكران، وما حكم الصلاة خلفه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإمامة السكران في حال غياب عقله لا تصح فمن صلى خلفه فصلاته باطلة، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى وهو حنبلي: ولا تصح إمامة سكران لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره. انتهى.

وقال الإمام الشافعي في الأم: وإن أم سكران لا يعقل فمثل المجنون. انتهى.

وقال الإمام مالك في المدونة: لا يؤم السكران، ومن صلى خلفه أعاد. انتهى.

وتصح إمامته إذا كان سليم العقل، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن أم شارب يعقل أجزأته الصلاة، وأجزأت من صلى خلفه. انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: ١٥١٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>