للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى تنقطع رخصة السفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو أنني مسافر وحل علي وقت صلاة العشاء، ولم أصل العشاء في الطريق، فكيف أصلي صلاة قصر أو صلاة مسافر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القصر في الصلاة إنما يشرع في السفر، فصلاة المسافر هي القصر، فإذا كنت مسافرا سفرا يبيح القصر وهو ما بينا ضابطه في الفتوى رقم: ١٠٩٤٧٤، فإنك تصلى الرباعية ركعتين استحبابا عند الجمهور، ووجوبا عند بعض العلماء، سواء أكنت سائرا بالطريق أو كنت نازلا في محل سكناك ببلد السفر، ولا تنقطع رخصة السفر إلا برجوعك إلى بلدك أو بنية الإقامة في موضع أربعة أيام فصاعدا، وسواء صليت وحدك أو في جماعة، إلا إذا صليت خلف من يتم فإنك تتم معه كما دلت على ذلك السنة.

وعليه، فإذا وصلت إلى موضع يلزمك فيه الإتمام فإنه يلزمك أن تتم الصلاة، ولو كان وقتها قد دخل عليك أثناء السفر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>