للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البناء بالتقسيط بين الجواز والحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مقبل على الزواج وأريد بناء منزل للزواج، ونظراً لضيق اليد أمامي إحدى طريقتين إما الاقتراض من البنك بفائدة أو البناء بالتقسيط فأيهما أختار؟

جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض من البنك بفائدة فيه من الإثم ما هو معلوم، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: ١٠٩٥٩.

والبناء بالتقسيط إذا كنت تعني به أنك تتعاقد مع جهة على أن تبني لك منزلا تتفق معها على جميع الصفات التي تريد أن يكون عليها، وتحددان ثمنه وأجله، ومقدار كل قسط، وعلى أن لا تكون ثمت زيادة عما اتفق عليه من الثمن في حال ما إذا تأخر تسديد بعض الأقساط عن أجلها.

فإذا كان هذا هو ما تعنيه بالبناء بالتقسيط فلا وجه لمقارنته بالاقتراض من البنك بفائدة، لأن الاقتراض بالفائدة ربا صريح، وهذا بيع صحيح، وقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: ٢٧٥}

وأما إذا كان البائع يشترط أن الأقساط إذا تأخر بعضها عن موعده كان عليك أن تجعل له زيادة مقابل ذلك التأخير، فذاك هو ربا الجاهلية المعروف الذي كان يقول الواحد منهم لمدينه: إما أن تقضي وإما أن تربي.

وحينئذ يكون مثل القرض بالفائدة تماما، ولا يباح أي منهما لبناء منزل ولا لغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>