للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مساعدة الزوجة على الخروج من بيت الزوجية إثم مبين]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا عراقي أقيم في الخارج، لي أخت زوجتي متزوجة من ابن عمها داخل العراق ولها طفلان منه حيث هي وزوجها لا يؤديان الفرائض ولا يقيمان حدود الله، وبعد أن فقدت أخويها حيث دب الخلاف بينها وبين زوجها حسب ادعائها وكذلك أصبح السب والشتم والضرب هو السائد بينهما وهذا كله حسب قولها وقد طلبت مني هي وأمها مساعدتها لإخراجها خارج العراق وقد تمكنت من ذلك، وبعد وصولها إلينا أخذنا ننصحها بخصوص الالتزام بالفرائض ونجحنا أنا وأختها بذلك، وأخيرا تمكنت من أداء فريضة الحج على نفقتنا، ولا زالت على ذمة زوجها الموجود مع الطفلين داخل العراق، وقد تم الاتصال به أخيرا حيث أبدى التسامح والصلح مع زوجته وحين أخبرناها بذلك رفضت رفضا قطعيا. أرجو الإجابة بخصوص العمل الذي قمت به، هل هو صحيح أم لا؟ وماذا يترتب علينا؟ اجيبونا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل الذي قمت به يا أخي العزيز وهو إخراج هذه المرأة من العراق وإبعادها عن طفليها وزوجها وسفرها إلى الحج من غير محرم وبغير إذن زوجها غير صحيح وأنت آثم بذلك العمل، فيجب عليك أن تستغفر لذنبك وتتوب إلى الله عز وجل ليتوب عليك إنه هو التواب الرحيم.

ولتعلم هي أن خروج الزوجة من بيتها لا يجوز إلا بإذن زوجها إلا بشروط وضوابط مبينة في الفتوى رقم: ٣٣٩٦٩، والفتوى رقم: ٧٩٩٦، ورقم: ١٧٦٢. وكذلك لا يجوز للزوج أن يسيء معاملة زوجته، ولا أن يسبها ويؤذيها، بل عليه أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان.

ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم لما جاء في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وكان على هذه المرأة إذا لحقها ضرر من زوجها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليحكم بينهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>