للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نسب الطفل المولود بعد أكثر من ستة أشهر من الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني في الدين جزاكم الله كل الجزاء..لقد حصلت على جواب لسؤالي وجزاكم الله خيرا، والآن أريد أن اسأل على مصير ابني؟ هل هو ابني أم لا أو هل أتمكن من العيش معها بدون أي شيء خلافا لشريعة الله وسنة الرسول وسؤالي كان رقمه ٢٧٩٩٦٦ لأنني لا أملك أي بيت أو مكان لكي أسكن فيه أفتوني مرة أخرى جزاكم الله خيرا ملاحظة ابني عمره ١٠ أشهر؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الزوجة قد ولدت قبل مضي ستة أشهر- وهي أقل مدة الحمل- من تاريخ الزواج، فهو ابن زنا لا يثبت نسبه منك، وأما إذا كانت الولادة بعد مضي المدة المذكورة فهو ابنك، ينسب إليك، وله عليك حقوق من النفقة، وأجرة الرضاع، وتربيته وغير ذلك من الحقوق وتقدم طرف منها في الفتوى رقم ٢٣٣٠٧ والظاهر أن الابن المذكور قد ولد بعد أكثر من سنة من زواجكما فهو إذا ينسب إليك.

أما سؤالك عن إمكانية العيش مع المرأة، فإذا كان سيؤدي إلى الخلوة بها والنظر إليها، فلا يجوز لأنها أجنبية.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>