للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مستند من احتج على عدم وجوب قول السامع مثل ما يقول المؤذن]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد سألت فى السؤال رقم٢٢٢٦٢٨٢ قائلا: إذا كان الأمر للوجوب فلم لا يقولون بوجوب ترديد الأذان لقول النبى: فقولوا مثل ما يقول. وقد أحلت إلى إجابات أسئلة أخرى مفادها أن الأمر يقتضى الوجوب إلا بقرينة وأن ترديد الأذان سنة عند الجمهور، ولكن فضيلتكم لم تذكروا القرينة فأرجو بيانها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١١٥١٦، خلاف أهل العلم في المسألة فقد ذهب الحنفية والظاهرية وابن وهب من المالكية إلى الوجوب، وذهب الجمهور للاستحباب ورجح الطحاوي مذهب الجمهور كما قال العيني في شرح صحيح البخاري.

وقد ذكر ابن حجر والزرقاني أن الجمهور احتجوا على عدم الوجوب بما في صحيح مسلم من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. انتهى.

فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غير ما قال المؤذن علم أن الأمر في قوله: فقولوا مثل ما يقول ليس للوجوب. وتعقبه ابن حجر بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد، ويحتمل أن هذا كان قبل صدور الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>