للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الرشوة لدخول كلية الشرطة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النقود التي تدفع للوساطة مقابل دخول إحدى كليات الشرطة حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يكن في كلية الشرطة شيء من المخالفات الشرعية -وهذا أمر نادر جداً- فإنه لا بأس بإعطاء الرشوة من أجل الدخول فيها، بشرط ألا يوجد من هو أولى منه بالدخول، لأن الرشوة الممنوعة هي ما أعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما ما أعطي لإحقاق الحق أو إبطال الباطل فإنها ليست رشوة بالنسبة للمعطي، وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ، وقد تقدم الكلام عن حكم الرشوة ومتى تجوز ومتى تمنع، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها:

١٠٣٥٤ ١١٠٤٦ ١٤٢٠٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>