للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع العقار الذي اشتري من المصرف لنفس المصرف بباقي ثمنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[عاجل جداً.

اشتريت قطعة أرض من المصرف عن طريق المرابحة وعجزت عن سداد الأقساط، فقالوا لي في المصرف نشتري منك الأرض بالمبلغ المتبقي وهو مليون، ثم نؤجرك إياها بمليون ومئة ألف إيجارا منتهيا بالتمليك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع الأرض للمصرف في باقي الثمن لأن ذلك هو بيع العينة المحرم، لما ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

وحقيقة بيع العينة هي: أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. انتهى من سبل السلام.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٦٧٠٧١.

وأما حكم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك فلا حرج فيه إذا انضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: ٦٣٧٤، لكن لا يمكن فعله في الأرض المذكورة لما بيناه من حرمة بيعها للمصرف في باقي ثمنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>