للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إجبار الخادمة على تغطية وجهها]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ:

هل يجوز لصاحب العمل إجبار الأجير لفعل حكم شرعي مختلف فيه بين العلماء، كإجبار الخادمة على تغطية الوجه في حين أن مذهبها جواز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد إذا كان صاحبها مستندا على رأي فقهي معتبر.

قال النووي: وليس لعالم إنكار مختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حالة ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله ...

وعليه، فلا يجوز لصاحب العمل إجبار الأجير على حكم شرعي مختلف فيه، والحال أن صاحبه يقلد مذهبا معينا أو قولا معتبرا من أقوال أهل العلم، هذا من حيث العموم.

وأما بخصوص جبر الخادمة على تغطية وجهها، فإن كان لمصلحة راجحة كصونها أو خشية الفتنة بها، فإن العلماء قالوا: إن المرأة إذا كان يخشى من إبداء وجهها الفتنة وجب عليها سترته، سواء منهم القائلين بوجوب الستر وبعدم وجوبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>