للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزكية الأموال المدفوعة في جمعية الموظفين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي جمعيات قيمة إحداها ٥٠٠٠ دينارا والأخرى ٤٠٠٠ دينارا، مرت سنة وما زلت لم أستلمها، وما زلت أدفع قيمتها، فهل عليها زكاة، مع العلم بأني أخرج بعض الصدقات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد بهذه الجمعيات ما يعرف بجمعيات الموظفين، فقد تقدم ما يتعلق بزكاتها في الفتوى رقم: ١١٤٦٨.

إلا أننا نضيف شيئاً للتوضيح وهو أنه إذا كانت الأخت السائلة تعني أنها دفعت للجمعية مبالغ وقد أتت عليها سنة ولم يأت دورها باستلام الجمعية فعليها أن تخرج الزكاة عن تلك المبالغ التي دفعتها للجمعية، لأن الظاهر أنها بمثابة الوديعة فتزكيها إن كانت نصاباً بنفسها أو بما ينضم إليها من فلوس أو اعروض تجارية تملكها، ولا يجزئ عن الزكاة إخراج الصدقة التي لا تقصد بها الزكاة.

وإن كانت تعني بالجمعيات غير ما ذكر فلتبينه لنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>