للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم فطام الأم ولدها قبل الحولين لانشغالها بالوظيفة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو كالتالي: امرأة ترضع ولدها لمدة وهو في شهره الثالث وهي الآن بدأت تشتغل وليس لديها الوقت لترضع ولدها وبدأت تفقد حليبها عمداً وبدأت تعطي له حليب الصيدلية، فما حكم الشرع في ذلك أفيدوني بجوابكم؟ جزاكم لله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن ترضع المرأة ولدها من ثديها حولين كاملين في الأحوال العادية، ويجوز لها أن تفطمه قبل ذلك إذا لم يتضرر بالفطام، وبيان ذلك أن الله تعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:٢٣٣} ، وعلى ذلك فإن كان ولد المرأة المذكورة يكتفي بما يقدم له من حليب الصيدلية أو غيره ولا يلحقه ضرر باستعماله فلا مانع من ذلك شرعاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ٧٥٢٣٢، والفتوى رقم: ٦٣٨١.

كما يمكن أن تطلع على حكم عمل المرأة في الفتوى رقم: ١٦٥٣٦ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>