للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المفسدة العظمى تنفى بارتكاب الصغرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يشاهد المحطات التي تعرض كل ما هو محرم ويشتغل في مركز مساج وتدليك تديره نساء عاريات وكلما تحدثت إليه يهددني بحرماني من أبنائي وأنا على ثقه بأنني إذا تركت أبنائي سينحرفون لأنهم صغار فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على زوجك ترك هذا العمل وترك مشاهدة هذه المحطات، وليعلم أنه معرض نفسه لفتنة هي من أخطر الفتن على دين المرء وهي فتنة النساء، ففي الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كما في الصحيحين وغيرهما.

فليحذر هذه الفتنة وليجتنب هذا المزلق الخطير.

وواجبك هو نصحه وبذل كل الوسع في صرفه عن هذا العمل، فإن يئست من تركه هذا العمل وصلاحه فليس عليك بأس من طلب الطلاق، وأما الأبناء فإن لك حق حضانتهم حتى يبلغوا سن التمييز ما لم تنكحي، وليس لأبيهم الحق في الحضانة ما دام على هذه الحال، لأن من شروط الحاضن أن لا يكون فاسقاً.

ولكن إن رأيت أن مفسدة الطلاق وما قد يترتب عليه أعظم من مفسدة بقائك في عصمة هذا الزوج فلا ننصحك بطلب الطلاق، فالمفسدة العظمى تنتفي بارتكاب المفسدة الصغرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>