للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دخل المسجد ووجدهم يصلون على الجنازة ولم يكن أدى الفريضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[من دخل إلى المسجد ولم يدرك الجماعة الأولى مع الإمام ووجد الإمام يصلي على جنازة، فهل يصلي المكتوبة أولاً؟ أم يصلي مع الإمام على الجنازة ثم يصلي المكتوبة؟.

أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن دخل المسجد بعد انتهاء الجماعة ووجد الجماعة يصلون على جنازة، فإنه يصلي عليها معهم حتى لا تفوته ثم يصلي الفريضة بعد ذلك، هذا إذا لم يخش خروج وقت الفريضة، قال ابن قدامة في المغني: فصل: وإذا اجتمع صلاتان، كالكسوف مع غيره بدأ بأخوفهما فوتاً. انتهى.

قال ابن باز فيمن دخل المسجد ووجد الجماعة يصلون على الجنازة: المشروع لك في مثل هذا الأمر أن تنوي صلاة الجنازة إذا علمت أنها صلاة جنازة ثم تكبر وتكمل معهم صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك تصلي صلاة الظهر لأن صلاة الجنازة تفوت، وصلاة الظهر لا تفوت، لأن وقتها واسع. وفق الله الجميع. انتهى من مجموع فتاواه.

وانظر للأهمية في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٣٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>