للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة تقديم الخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بفندق خمس نجوم حيث لا يوجد خمور أعمل في المطاعم بمنصب جيد طلب مني الذهاب للمساعدة في حفلة خارجية كنت أعلم بوجود خمور ولكن أعلم بوجود أشخاص معينين لهذا الغرض. كان عدد الضيوف كبيرا ونجاح الحفلة مهم بالنسبة للفندق طلب مني تقديم الخمر كنا حوالي ٨٠ شخصا لم يعارض أحد ولا أريد إثارة المشاكل ففعلت. أنا نادم لن أذهب مرة أخرى. ماذا علي من ذنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال ما ذكرت فإنك أخطأت من جهتين:

الأولى: ذهابك إلى هذا المكان وأنت تعلم أن فيه الخمر، ويحرم على المسلم الذهاب إلى أماكن المنكرات إلا لغرض صحيح كإنكار المنكر ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٣٨٥٤٤.

الثاني: مساعدتك في تقديم الخمر للناس، وهذا من أسباب اللعن، وهو الطرد من رحمة الله، روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.

وبهذا تعلم أنك أثمت من جهتين، من جهة حضور المنكر ومن جهة سقي الخمر، وحسن أن تندم على ما فات وأن تعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى، ولكن اجعل من ذلك توبة نصوحا مستوفية شروطها والتي بيناها بالفتوى رقم: ٥٤٥٠.

واعلم أن مصلحة حفظ الدين أولى وأحرى بأن تراعى، فلا يجوز للمسلم المجاملة على حساب دينه، روى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.

ثم إنك ما دمت تعمل في هذا الفندق فقد لا تسلم من التعرض لمثل هذا الموقف، فإن أردت السلامة لدينك وعرضك فعليك أن تبحث عن عمل آخر تسلم فيه من الفتنة وأسبابها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>