للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق الزوجة التي تعيش في بلد آخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز طلاق الزوجة غيابيا، علما بأنها تعيش في بلد وأنا في بلد آخر؟ وماهي الطريقة؟ أرشدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحضور الزوجة ليس بشرط في صحة الطلاق، وبالتالي فإن أردت طلاق زوجتك التي تقيم في بلد آخر، فيمكن أن تبلغها الطلاق بواسطة الهاتف أو تكتبه لها برسالة بالهاتف أو البريد الإلكتروني مثلا، لكن لا يتم الطلاق المكتوب إلا مع نية. وراجع الفتوى رقم: ١٠٥٢٠٩.

مع التنبيه على أن الإقدام على الطلاق مكروه لغير سبب شرعي. وراجع الفتوى رقم: ١١٨٤٢٣، والفتوى رقم: ٣٠٣٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>