للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصدقة الجارية عن الميت مشروعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله الخير وسؤالي هو

لقد توفيت ابنة عم لي قبل أسبوعين فهل يجوز أن أقوم بعمل صدقة جارية لها وإهدائها عمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشرع لك الصدقة، سواء كانت جارية أو غيرها، وكذلك العمرة أو الحج لمن توفى من أقاربك أو غيرهم.

كما هو مبين في الفتوى رقم: ٨١٣٢، والفتوى رقم: ٣٥٠٠

ولمعرفة أنواع الصدقة الجارية انظر الفتوى رقم: ٨٠٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>