للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوعد بالبيع لا بأس به]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال عن البيع: مثلا جاء شخص يريد شراء عدد ١٠ قطع من صنف معين وأنا يوجد لدي فى المحل عدد ٣ فقط منها ولكن خوفا من أن يذهب إلى غيري قلت له ارجع بعد ساعة وتجد بضاعتك كاملة عندى حيث سأجلبها له من مكان آخر فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما حصل بينك وبين هذا الرجل لا يسمى بيعاً، وإنما هو وعد البيع.

فإذا حصلت عندك البضاعة، ورجع لك الرجل، واتفقتما على ثمنها، فإن ذلك جائز.

ولا يوجد ما يمنع منه شرعاً، والعلم عند الله تعالى.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>