للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبناء الابن المتوفى قبل أمه لا يرثون جدتهم أم أبيهم إذا وجد أبناء لها]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفيت ولها خمسة أولاد وأربع بنات وقد توفي ولدان قبل وفاة الأم فهل يرث الأم المتوفاة أولاد المتوفيين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأبناء الابن المتوفى قبل أمه لا يرثون جدتهم أم أبيهم إذا وجد أبناء لها؛ لأن الابن يحجب ابن الابن، وانظر الفتوى رقم: ٨٠٨٩٤.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>